قرار رقم 23 لسنة 2023 م إيفاد موظفين للعمل بالخارج
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب رقم 318/32.3 المؤرخ في 2023/01/10 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يوفد الموظفان التالي ذكرها التابعين لمصلحة الجوازات والجنسية، للعمل بالخارج لمدة سنة بالجمهورية التركية، لتشغيل منظومة الجوازات.
الاسم | الوظيفة |
موظف/ علي نور الدين الرقبي | مشغل |
رائد/ عبد العاطى المبروك حسونة مساعد | مشغل |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.