قرار رقم 23 لسنة 2023 م إيفاد موظفين للعمل بالخارج 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 23 لسنة 2023 م إيفاد موظفين للعمل بالخارج 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يوفد الموظفان التالي ذكرها التابعين لمصلحة الجوازات والجنسية، للعمل بالخارج لمدة سنة بالجمهورية التركية، لتشغيل منظومة الجوازات.

الاسم الوظيفة 
موظف/ علي نور الدين الرقبي مشغل
رائد/ عبد العاطى المبروك حسونة مساعد مشغل 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly