قرار رقم 23 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار رقم 23 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي

لجنة شؤون الأحزاب

بعد الاطلاع:

قررت 

مادة 1

يُصرَّح لحزب التجمع الوطني لبناء الدولة بممارسة العمل السياسي في ليبيا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly