قرار رقم 23 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 23 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر القرار الآتي

مادة 1

تقبل استقالة السید، علي ابراهيم سعد السویح، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3

یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني، وینشر بالجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.

ls.org.ly