قرار رقم 23 لسنة 2009 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في اسبانيا

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 23 لسنة 2009 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في اسبانيا

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1

تشكل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في كينيا على النحو التالي:

  1. العجيلي عبد السلام أبريني | أميناً للجنة الشعبية للمكتب.
  2. د. عطية حامد علي مسعود | أميناً مساعداً للثقافة والإعلام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly