قرار رقم 23 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 23 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود، 

قررت ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة غريان الابتدائية كل من:

  1. الأخ/ ميلود عمر قجام.
  2. الأخ/ طارق البهلول احميده بردم.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly