قرار رقم 229 لسنة 1996 م 1425 م بتكليف أمين للجنة التنفيذية للتخطيط والاقتصاد والتجارة لمنطقة طرابلس وآخر لمنطقة البطنان
اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 أفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية، المعدل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 161 لسنة 1424 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1424 ميلادية بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1424 ميلادية بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 167 لسنة 1423 ميلادية بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 261 لسنة 1424 ميلادية بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 272 لسنة 1424 ميلادية بتكليف أمناء اللجان التنفيذية للتخطيط والاقتصاد والتجارة بالمناطق.
قرر
مادة 1
يكلف الأخ / عيسى حسين السويح أميناً للجنة التنفيذية للتخطيط والاقتصاد والتجارة بمنطقة طرابلس بدلاً من الأخ / فوزي أحمد الشكشوكي.
ويكلف الأخ / بشير يوسف أميناً للجنة التنفيذية للتخطيط والاقتصاد والتجارة بمنطقة البطنان بدلاً من الأخ / خطاب حسين خطاب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.