قرار رقم 228 لسنة 2025 م بشأن تكليف بمهام
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة مزارات الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 325 لسنة 2013م بإنشاء جهاز الأمن الداخلي وتعديلاته.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يكلف عميد مصطفى علي الوحيشي رئيساً لجهاز الأمن الداخلي.
مادة 2
يكلف رائد علی محمود احمد ابوزيان نائباً لرئيس جهاز الأمن الداخلي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.