قرار رقم 228 لسنة 2023 م بشأن نقل موظف 

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار رقم 228 لسنة 2023 م بشأن نقل موظف 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

ينقل السيد، عبد الرحيم محمد رجوان، الموظف التابع لجامعة سرت للعمل بديوان مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly