قرار رقم 228 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 228 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار، لصالح مركز خدمة المواطن، لصرفه على الاحتياجات الضرورية والعاجلة خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly