قرار رقم 228 لسنة 2021 م بإعلان حظر التجول في بعض المناطق

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 228 لسنة 2021 م بإعلان حظر التجول في بعض المناطق

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يفرض حظر التجول لمدة أسبوعين في كل من بلديات المنطقة الوسطى، بلديات طرابلس الكبرى بلديات الساحل الغربي، بلديات الجبل الغربي، من يوم الثلاثاء الموافق 2021/7/27 م من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه، ويستمر الحظر في كل يوم بعد انتهاء المدة المحددة ما لم يصدر قرار بتمديده أو بتعديله أو بإلغائه.

مادة 2

تقفل بشكل كامل خلال فترة حظر التجول جميع الانشطة التجارية بما فيها المقاهي والمطاعم وتقفل النوادي والمنتزهات والحدائق، وتستثنى منها الانشطة ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال النظافة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن.

مادة 3

يستمر العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 178 و 179 لسنة 2021 م، المشار إليهما بما لا يخالف أحكام هذا القرار، وعلى مأموري الضبط القضائي تطبيق التشريعات النافذة في حق من تثبت مخالفتهم لهذا القرار.

مادة 4

لا يتم إصدار قفل المؤسسات التعليمية والأنشطة التجارية من قبل الوزارات المعنية أو البلديات إلا بعد التنسيق مع وزارة الصحة.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly