قرار رقم 228 لسنة 2000 م بتشكيل لجنة، وتحديد مهامها

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 228 لسنة 2000 م بتشكيل لجنة، وتحديد مهامها

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت

مادة 1 

تشكل – بموجب أحكام هذا القرار – لجنة برئاسة الأخ/ فرج عبدالسلام ميلاد، الأمين المساعد لشئون الاستثمار والتجارة الخارجية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجى والتعاون الدولى، وعضوية كل من: – 

  1. الأخ/ على محمد ناجم أمين المكتب الشعبي العربيىالليبي بمالطا
  2. الأخ/ محمد احمد رحيم مدير مكتب شئون مالطا باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجى والتعاون الدولي اعضاء
  3. الأخ/ محمد امحمد الهامل نائب مدير الادارة العامة للشئون القنصلية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
  4. الأخ/ فوزى ميلاد ابو عرقوب من الادارة العامة للمعاهدات والشئون القانونية باللجنة الشعبية العامة للإتصال الخارجي والتعاون الدولى.أعضاء
  5. الاخ/ حامد العربي الحضيري من الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية.
  6. الاخ/محمد احمد ابوكلش من شركة الاستثمارات الافريقية.
  7. الاخ/ الصيد على الصيد من الشركة العربية الليبية المالطية لادارة وتشغيل الاسواق المجمعه
  8. الاخ/ على الاسطى مدير ادارة التجارة الخارجية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجى والتعاون الدولي.
  9. الاخ/ عبدالمجيد اشتيوى من جهاز الامن الخارجي
  10. الاخ/ ابراهيم النجمي من اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والسياحه أعضاء
  11. الاخ/ محمد الزيادي من جمعية الدعوة الاسلامية العالميه
  12. الاخ/ سعد الاسود من أكاديمية الدراسات العليا والبحوث الاقتصادية

مادة 2 

تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة مايلي: –

  1. تقييم سير التعاون بين الجماهيرية العظمى وجمهورية مالطا والتعرف على الصعوبات الادارية والقانونية التى تواجه ذلك، واقتراح سبل حلها
  2. العمل على تطوير التعاون مع مالطا وتحديد التزامات محدده وفق علمية مدروسة وموافق عليها بين الطرفين برامج 
  3. اقتراح السياسات العامة والبرامج التنفيذية حول كيفية تنشيط الاستثمار العربي الليبي في مالطا لغرض تطوير ودعم التعاون بين البلدين الى اقصى حد ممكن، وتذليل كافة المصاعب المتعلقة بزيادة الاستثمار وتفعيله في شتى المجالات
  4. دراسة وضع الجالية الليبية في مالطا وكيفية تحسين اوضاعها ومنحها التسهيلات اللازمة للاقامة والاستثمار بها
  5. تحديد الاسس المستقبلية التي يتعين اعمالها فى مجال تجديد الاتفاقية المتعلقة بتزويد مالطا بالمشتقات النفطية.
  6. للجنة ان تضع الآلية اللازمة للتعجيل بتسوية الديون والمستحقات المالية السابقة على مالطا.

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى وجهاً للاستعانة به من المتخصصين والفنيين لانجاز مهامها على الوجه المطلوب، وعليها موافاة اللجنة الشعبية العامة بنتائج ما تتوصل اليه اولاً بأول.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly