قرار رقم 227 لسنة 2001 م بإلغاء القرار رقم 201 لسنة 2000 م بإنشاء الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات وتقرير بعض الأحكام المترتبة على ذلك

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 227 لسنة 2001 م بإلغاء القرار رقم 102 لسنة 1430 م بإنشاء الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات وتقرير بعض الأحكام المترتبة على ذلك

اللجنة الشعبية العامة، 

قررت

مادة 1

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 102 لسنة 1430 ميلادية، بإنشاء الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات.

مادة 2

تنشأ بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة، إدارة تعمل تحت الإشراف المباشر للأمين المساعد لشؤون الخدمات، تسمى “الإدارة العامة للمواصلات والاتصالات”، وتختص بما يلي:

  1. اقتراح الخطط والبرامج العامة في مجال المواصلات والاتصالات.
  2. إعداد الدراسات المتعلقة بخدمات المواصلات والاتصالات.
  3. إعداد المقتراحات اللازمة لتوزيع مخصصات التنمية في مجال المواصلات والاتصالات، ومتابعة تنفيذها.
  4. الإشراف والمتابعة والرقابة على الشؤون المرتبطة بما يلي:
  1. وضع القواعد المنظمة لخدمات المواصلات والاتصالات، طبقاً للتشريعات النافذة.
  2. دراسة واقتراح طرق رفع كفاءة العاملين في مجال المواصلات والاتصالات.
  3. دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المرتبطة بعمل الإدارة، وتقديم أية اقتراحات بشأنها.
  4. إعداد الترتيبات الخاصة بالحجيج والمعتمرين، بالتنسيق المختص، وفقاً للضوابط التي تحددها أمانة اللجنة الشعبية العامة.
  5. إعداد الإحصائيات والبيانات الخاصة بالمواصلات والاتصالات.
  6. أية مهام أخرى تكلف بها قانوناً.

مادة 3

تنقل تبعية الجهات المبينة بالكشف المرفق بهذا القرار إلى اللجنة الشعبية العامة وتخضع لإشراف الأمين المساعد لشؤون الخدمات.

مادة 4

تشكل لجنة بقرار من الأمين المساعد لشؤون الخدمات، تتولى حصر العاملين بالهيئة، وحصر أموال الهيئة الثابتة والمنقولة، وكافة موجوداتها وأصولها.

وعلى اللجنة أن تقدم للأمين المساعد لشؤون الخدمات، تقريراً بنتائج أعمالها، خلال مدة لا تتجاوز شهراً، اعتباراً من تاريخ صدور قرار تشكيلها على أن يتضمن التقرير على الأخص، مقترحاً بتنسيب العاملين بالهيئة إلى جهات عمل أخرى، ومقترحاً بكيفية توزيع أموال الهيئة وأصولها.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

الكشف المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 227 لسنة 1369 و.ر يتضمن الجهات التالية:

  1. الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
  2. الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
  3. الشركة الاشتراكية للموانى.
  4. الشركة العامة للنقل السريع.
  5. الشركة الوطنية لتجهيزات الطرق.
  6. الشركة العامة للقطر والإنقاذ والخدمات البحرية.
  7. شركة الخطوط الجوية العربية الليبية.
  8. شركة الخطوط الجوية الإفريقية.
  9. شركة دار الصناعة والصيانة البحرية.
  10. شركة الإنشاءات البحرية.
  11. الجهاز التنفيذي للسكك الحديدية.
  12. الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة.
  13. جهاز النقل الصحراوي والتجارة الدولية.
  14. جهاز تنفيذ وصيانة الطرق الصحراوية.
  15. جهاز صيانة وتطوير الطائرات.
  16. جهاز إدارة وتشغيل المطارات الدولية.
  17. غرفة الملاحة البحرية.
ls.org.ly