قرار رقم 226 لسنة 2022 م بإعفاء موظف من مهامه 

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 226 لسنة 2022 م بإعفاء موظف من مهامه 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

يعفى السيد، خيري المختار محمد الراندي، من مهامه كوكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية للشؤون العامة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly