قرار رقم 226 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إدارة القضايا 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 226 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إدارة القضايا 

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع 

قررت

مادة 1

في مقام تطبيق أحكام المادة 1 من القانون رقم 87 لسنة 1971 مسيحي، المشار إليه تمنح إدارة القضايا الشخصية الاعتبارية و الذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل وتعتبر من الهيئات القضائية.

مادة 2

 تكون للإدارة ميزانية سنوية تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للإدارة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.

مادة 3 

يفتح للإدارة حساب أو أكثر في المصارف العاملة في الدولة تودع فيه أموالها.

مادة 4 

بمراعاة الاختصاصات المسندة لإدارة القضايا تختص الإدارة دون غيرها بالإنابة عن الدولة والجهات التابعة لها فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم الخارجية على اختلاف أنواعها ودرجاتها والتحكيم و غيرها من المنازعات الخارجية.

مادة 5 

يتولى جهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات إدارة القضايا وفقا للقانون.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly