قرار رقم 225 لسنة 2025 م بشأن الإذن بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد
قرار حكومي ليبي يمنح الإذن بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد بوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2025/2026 م، وذلك وفقاً للائحة العقود الإدارية في ليبيا.
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2024 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب وكيل وزارة التربية والتعليم رقم 1347/19.8 المؤرخ في 20 مايو 2025 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3684 بتاريخ 12 مارس 2023 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة التربية والتعليم بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025/2026 م، على أن تستكمل الإجراءات وفقاً للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.