قرار رقم 225 لسنة 2025 م بشأن الإذن بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد

التاريخ: 25 يونيو 2025

قرار رقم 225 لسنة 2025 م بشأن الإذن بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد

قرار حكومي ليبي يمنح الإذن بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد بوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2025/2026 م، وذلك وفقاً للائحة العقود الإدارية في ليبيا.

مجلس الوزراء:

قرر

مادة 1

يؤذن لوزارة التربية والتعليم بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025/2026 م، على أن تستكمل الإجراءات وفقاً للائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly