قرار رقم 225 لسنة 1994 م 1423 م بتنظيم مركز البحوث الصحية والدوائية

التاريخ: 19 يوليو 1994

قرار رقم 225 لسنة 1994 م 1423 م بتنظيم مركز البحوث الصحية والدوائية

أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي،

قرر ما يلي

مادة 1

يتكون الهيكل التنظيمي لمركز البحوث الصحية والدوائية من الوحدات الإدارية والفروع واللجان الدائمة الواردة في هذا التنظيم، وتباشر اختصاصاتها بالاصالة أو بالتفويض تحقيقاً لهذا المركز تحت الإشراف العام للمدير العام، والتوجيه العام للجنة العلمية، طبقاً للتشريعات والتعليمات النافذة.

مادة 2

يكون كل موظف قائم على عمل في المركز مسؤولاً عن تحقيق ما تتوخاه وظيفته من أهداف، وفقاً للوصف المعتمد لوظيفته، وتحت إشراف رئيسه المباشر. وتكون مسؤولية مديرى المكاتب، ورؤساء المركز، مسؤولية شاملة عن نجاح العمل فيها وتحقيق أهدافها.

مادة 3

للمديرين ورؤساء الأقسام والتقسيمات الأخرى في هذا التنظيم في ممارستهم لوظيفة الإشراف، سلطات الإقرار، والتعديل، والحلول والسحب، والإلغاء، كافة أعمال مرؤوسيهم.

مادة 4

يراعى في تنفيذ هذا التنظيم أن يكون الاتصال بين الوحدات الإدارية، بمراعاة المستويات الإشرافية.

مادة 5

يباشر مركز البحوث الصحية والدوائية اختصاصاته عن طريق تقسيماته الرئيسية الآتية:

  1. أولاً: اللجنة العلمية.
  2. ثانياً: مدير عام المركز، ويتبعه مباشرة:
    • مكتب المراجعة الداخلية.
    • مكتب التخطيط والمتابعة.
  3. ثالثاً: مكتب الشؤون العلمية والفنية، ويشمل:
    • قسم الرقابة الدوائية والتسجيل.
    • قسم التأليف والتعريب والنشر.
    • قسم البحوث والاستشارات والتدريب.
    • المختبر الطبي.
  4. رابعاً: مكتب الشؤون المالية والإدارية، ويشمل:
    • قسم الشؤون الإدارية والعاملين.
    • قسم الشؤون المالية والمحاسبة.
    • قسم الخدمات.
  5. خامساً: فروع المركز.

مادة 6

اللجنة العلمية
تباشر اللجنة العلمية اختصاصاتها المنصوص عليها في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 617 لسنة 1983م المشار إليه، على النحو الآتي:

مادة 7

يختص مدير عام المركز بتسيير المركز وبأعمال التنظيم والإدارة فيه، طبقاً لنص المادة 10 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 617 لسنة 1983م، المشار إليه، تنفيذاً للتشريعات والقوانين واللوائح والسياسات والتعليمات الأخرى ذات العلاقة بعمل المركز بما في ذلك:

مادة 8

يختص مكتب المراجعة الداخلية بالتأكد من سلامة حسابات المركز، ومركزه المالي في كافة الأوقات، وتقديم المشورة المالية والمحاسبية، وإعداد التقارير المالية، والتخاطب مع الجهات الرقابية الشعبية ومراجعي الحسابات، وإعطاء الرأي الفني في مجالات المالية والمحاسبة للمركز.

ويباشر على الأخص ما يلي:

  1. التأكد من التنفيذ السليم للقوانين واللوائح والتعليمات المالية، والتعليمات المتعلقة بأعمال المراجعة الداخلية، وتدقيق الحسابات.
  2. توقيع الصكوك الصادرة عن المركز.
  3. مراجعة وتدقيق الحسابات للتأكد من سلامتها من الناحية القانونية والمالية، بما في ذلك المراجعة قبل الصرف و المراجعة المستندية.
  4. تقديم المستندات والوثائق اللازمة لأعمال المراجعة الخارجية وللجنة الشعبية العامة للمتابعة، وأية جهة رقابية أخرى.
  5. الاشتراك في إعداد الميزانية التسييرية ومناقشتها مع الجهات المختصة الأخرى.
  6. مراجعة الصرف من البنود المعتمدة بميزانية المركز ومراجعة النقل من بند إلى آخر وفقاً للتشريعات النافذة.
  7. التأكد من مطابقة الاعتمادات المستندية لفواتير الشراء.
  8. اقتراح السبل الكفيلة بتلافى أي خطأ أو نقص أو خلل في المستندات أو إجراءات الصرف.
  9. إجراء الجرد المفاجئ للخزائن والعهد المالية والمخازن، والمشاركة في أعمال الجرد السنوي للمخازن.
  10. دراسة الحسابات الختامية والميزانيات والتقارير المالية الخاصة بالمركز، والتنبيه على أوجه القصور، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها.
  11. تقييم نتائج الميزانيات المعتمدة، ومقارنتها بالميزانيات التقديرية، وتحليل الانحرافات واقتراح سبل تلافيها.
  12. المشاركة في أعمال اللجان المالية بالمركز.
  13. الإشراف على إعداد الحسابات الختامية والتقارير المالية.
  14. توجيه ومتابعة أعمال المراقبة المالية في الفروع.
  15. التعامل مع مراجعي حسابات الشركة والاشتراك في إعداد المكاتبات مع أجهزة المتابعة الشعبية المختصة، والردود على ملاحظاتها وتقاريرها.

مادة 9

يختص مكتب التخطيط والمتابعة بالمتابعة الداخلية لكافة مراحل العملية الإدارية بالمركز وفروعه، واستكمال دورة المعلومات فيه، وبتجميع البيانات والمعلومات والإحصائيات من مصادرها في مختلف وحدات المركز وفروعه، ومن المصادر المحلية والخارجية الأخرى، وترتيبها، وتحليلها، ومقارنتها، وإعداد التقارير الدورية والخاصة عن مجمل نشاط المركز. كما يختص بإعداد الدراسات والخطة الإنمائية للمركز، ومشروعات البرامج التنفيذية لها، وكذلك بالتنسيق بين المركز وبين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، والجامعات الطبية، فيما يخص نشاطات المركز، وبوضع المواصفات الهندسية لمشروعات المركز، والإشراف على صيانة مبانيه ومرافقه ومنشآته. ويتولى على الأخص:

  1. إعداد الخطة الإنمائية للمركز، وبرامجها، ومشروعاتها من واقع مقترحات التقسيمات الإدارية المختصة في المركز، ودراسات الجدوى والبحوث الأخرى، وعرضها على المدير العام.
  2. التنسيق بين المركز وبين أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، والجامعات الطبية فيما يخص مجال اختصاص المركز.
  3. تصميم وإعداد النماذج الخاصة بطلب وتجميع البيانات والمعلومات اللازمة للتخطيط واستكمال دورة المعلومات، وذلك بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
  4. تجميع البيانات الإحصائية، والمعلومات وفقاً للمناذج المعدة، وتبويبها، وتصنيفها، وبرمجتها، وإدخالها للحاسوب، وتكوين منظومة معلومات متكاملة للمركز وفروعه.
  5. إعداد وتوفير برامج، ومنظومات التشغيل للحاسوب تتمشى وطبيعة عمل المركز.
  6. تحليل البيانات ومعالجتها، وإعدادها بكيفية تسهل إعداد التقارير إلكترونياً.
  7. المتابعة الميدانية الدورية والفجائية للوقوف على سير تنفيذ البرامج والخطط والتعرف على معوقات التنفيذ.
  8. دراسة وتحليل المتابعة المكتبية والميدانية واستخلاص النتائج والمؤشرات واقتراح الحلول المناسبة للتغلب على المعوقات والمشاكل.
  9. إعداد تقارير المتابعة الدورية، والسنوية، والخاصة بكيفية تبرز سير التنفيذ للبرامج والخطط، وتدعيمها بالمقترحات.
  10. متابعة تنفيذ العقود وتحديد أوجه النقص والقصور واقتراح معالجتها أولاً بأول، وإشعار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المركز.
  11. الإشراف على دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لوضع البدائل والمفاضلة بينها.
  12. المساهمة في وضع خطة تنمية الموارد البشرية في المركز.
  13. المشاركة في أعمال اللجان الفنية ذات العلاقة.
  14. تلقى تقارير الفروع وحفظ ملف لكل فرع، ونقل تعليمات المدير للفروع وتنسيق العلاقة بين الفروع والإدارات واللجان المختصة بالمركز كلما تطلب الأمر ذلك.
  15. التنسيق بين المركز وبين أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، والجامعات الطبية فيما يخص مجال اختصاص المركز.
  16. وضع المواصفات الهندسية لمشروعات المركز والإشراف على أعمال صيانة مبانيه ومرافقه.

مادة 10

مكتب الشؤون العلمية والفنية

يختص مكتب الشؤون العلمية والفنية بتنفيذ أهداف المركز العلمية والفنية والإجرائية، المتعلقة بوضع الخطط ودراسة المشاكل الصحية والطبية والدوائية، وإجراء البحوث العلمية في المجال الصحي والدوائي، كما يعمل على تحقيق أهداف المركز التالية:

ويباشر المكتب في سبيل تحقيق أهدافه ما يلي:

ويباشر القسم اختصاصاته عن طريق أقسامه الأتية:

1. قسم الرقابة الدوائية والتسجيل:

يباشر قسم الرقابة الدوائية والتسجيل الاختصاصات الآتية:

  1. تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، والمواد التحليلية، والأجهزة والمعدات الطبية الجديدة، وفقاً لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 716 لسنة 1993 م.
  2. مباشرة الرقابة على الدواء بالتنسيق مع جهات الاختصاص، سواء أثناء التصنيع المحلي، أو التوزيع أو الصرف بالنسبة للدواء المستورد.
  3. إعداد النشرات والمعلومات عن الأدوية.
  4. إنشاء مصرف للمعلومات الدوائية والسموم.
  5. الاختصاصات الأخرى التي يكلف بها من قبل مدير عام المركز.

2. قسم التأليف والتعريب والنشر:

يباشر قسم التأليف والتعريب والنشر الاختصاصات الآتية:

  1. جمع وتبويب وتصنيف وتقييم ما ينشر أو يترجم ويؤلف في المجالات الصحية.
  2. التعريف بما يتم طبعه وتأليفهه وترجمته.
  3. دعم وتطوير حركة التأليف والتعريب في مجالات الصحة والدواء المختلفة.
  4. إصدار الدوريات والمجلات العلمية المتخصصة.
  5. تأليف الكتب المتخصصة والعامة ونشرها، وكذلك العمل على توفير وسائل الطباعة المحلية.
  6. العمل على ترجمة أطروحات المبعوثين والباحثين العرب الليبيين وترجمة الكتب والمراجع في المجالات الطبية المختلفة بهدف تطوير المكتبة العربية الليبية.
  7. التعاون مع المؤسسات العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك في مجال التأليف والترجمة والنشر والتوزيع.
  8. تنظيم وتوفير مصادر الثقافة الطبية.
  9. العمل على الاتصال بالعناصر البشرية القادرة على البذل والعطاء في ميادين التأليف والتعريب والنشر واستقطابها والاستفادة منها.
  10. اعتماد المعاجم والقواميس ذات العلاقة بالعلوم الصحية والطبية.
  11. اقتراح تنظيم المكافآت والحوافز التي تكفل نجاح حركة التأليف والترجمة والنشر.
  12. اقتراح النظم واللوائح التي تضمن حسن سير العمل بالقسم وتقدمه.
  13. إنشاء مكتبة علمية متخصصة في عمل المركز.
  14. الاختصاصات الأخرى التي يسندها إليه مدير عام المركز.

3. قسم البحوث و الاستشارات:

يتولى قسم البحوث والاستشارات الاختصاصات الآتية:

  1. وضع إستراتيجية  وأولويات البحث العلمي في المجالات الطبية على الميادين التطبيقية التي تساهم في حل المشاكل المتعلقة بالصحة العامة في الجماهيرية العظمى وكذلك إجراء البحوث النوعية المتطورة.
  2. التنسيق مع الوحدات البحثية في الجامعات الطبية والباحثين خارجها من أجل توحيد الجهود ومنع ازدواجية البحوث وتكرارها.
  3. إعداد التقارير الدورية عن سير البحوث التي يجريها أو يدعمها المركز والتعريف بها.
  4. إعداد الموازنة اللازمة للمشاريع البحثية.
  5. الإشراف على البحوث العلمية الجارية ومتابعتها لضمان حسن سيرها بغية الوصول إلى الهدف المنشود.
  6. إنشاء وتطوير مصرف للمعلومات، بالشكل الذي يتمكن معه الباحثون وأية جهة أخرى تابعة للدولة من الاستفادة منه بطريقة سهلة وسريعة.
  7. استقطاب الباحثين الجدد للمركز وتشجيعهم وضمان انخراطهم في مشاريع بحثية مختلفة الوحدات أو المشروعات أو الفرق البحثية العاملة للمركز.
  8. تنسيق ومتابعة نشاط لجنة البحوث الصحية والدوائية والدعوة لاجتماعاتها دورياً أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
  9. اقتراح المكافآت والحوافز المالية وطرق صرفها لتذليل المشاكل التي تواجه الباحثين.
  10. إجراء الاتصالات اللازمة والتنسيق مع الجامعات الطبية في الجماهيرية العظمى والوطن العربي ومراكز البحوث المختصة في الخارج لإجراء البحوث المشتركة والمساهمة مع الجهات الأخرى في المركز وخارجه في استجلاب الخبرات العالية والنادرة التي يمكن الاستفادة منها في دفع مسيرة البحث العلمي قدماً. 
  11. إدارة ومتابعة الحلقات العلمية في مجال اختصاص المركز، ووضع برنامجها السنوي والتعريف بها.
  12. التحضير والإشراف على المؤتمرات العلمية الداخلية والندوات الدورية في المجالات الطبية المختلفة.
  13. اتخاذ الإجراءات الإدارية الكفيلة بتنظيم شؤون الباحثين وتسهيل حصولهم على الحوافز المادية والمعنوية وكذلك تنظيم حضورهم للمؤتمرات العلمية ومشاركتهم فيها.

4. المختبر الطبي:

يتولى المختبر الطبي ما يلي:

  1. المحافظة على مستوى التحاليل الطبية بالجماهيرية العظمى في القطاعين العام والخاص.
  2. مباشرة الرقابة على التحليلات المعملية، وأخذ عينات دورية من جميع المعامل وجميع التحاليل، ومقارنتها بالنتائج من المعامل المتعددة وطبع النتائج في قائمة دورية.
  3. تنبيه المعامل ذات النتائج السيئة أو قفلها إذا تعددت أخطاؤها.
  4. البدء في عمل التحاليل غير المتوفرة محليًا وإنشاء معمل الصناعيات لقياس الأجسام المضادة الضرورية في تشخيص أمراض الأنسجة والكبد.
  5. استحداث معمل الأمراض الفيروسية والكبدية وقياس الأجسام المضادة للفيروس وتقييم برامج التطعيم وبرامج المناعة الجماعية وأي معامل أخرى تكون ضرورية لأداء العمل.
  6. وضع المواصفات الخاصة لاحتياجات المختبرات من أجهزة ومعدات ومستلمات ومواد التشغيل.
  7. تدوين معدات ومستلزمات المختبرات في سجلات خاصة وحفظها.
  8. التعاون مع المختبرات الأخرى في الداخل والخارج لتحقيق أغراض المركز.
  9. الواجبات الأخرى التي يكلفه بها مدير المركز.

مادة  11 

يختص مكتب الشؤون الإدارية والمالية، بتوفير خدمات الإدارة والتنظيم والخدمات المالية والمحاسبية اللازمة لسير العمل وتنفيذ التشريعات والتعليمات السارية ولوائح المركز فيما يتعلق بأعمال التنظيم وإعادة التنظيم، والشؤون الوظيفية، والموازنات الوظيفية، والملاكات والقيام بإجراءات التعيين والعلاوات، والترقيات، والإجازات، والنقل، والندب، والإعارة، والإيفاد، والبعثات، والتنسيق العسكري، وإعداد العقود، والرعاية الطبية للعاملين فيه، وإجراءات التأديب والتظلم والتسويات والعقود، وحفظ الملفات. كما يختص هذا المكتب بإعداد السياسة المالية للمركز، ومشروع الميزانية التسييرية وميزانية التحول والعمل على تنفيذها بعد اعتمادهما طبقاً للتشريعات والتعليمات السارية واللوائح والتعليمات الخاصة بالمركز.

ويباشر المكتب اختصاصاته من خلال أقسامه التالية:

  1.  قسم الشئون الإدارية وشؤون العاملين:

يختص قسم الشؤون الإدارية وشؤون العاملين بما يأتي:

  1. القيام بأعمال التنظيم الهيكلي، ودراسة العمل، وإعداد معدلات الأداء وتبسيط الإجراءات، ووصف وترتيب وظائف المركز وإجراء التعديلات، والتحديثات والتطويرات عليها، وإعداد وتطوير الأدلة الخاصة بذلك.
  2. إعداد مشروعات الموازنات الوظيفية والملاكات.
  3. إعداد المقترحات الخاصة بشؤون العاملين في مجالات التعيين والترقية، والإجازات، والنقل، والتأديب، والتجنيد، والتنسيق العسكري، والعلاج الطبي للعاملين، والإحالة على المعاش وإنهاء الخدمة والاستقالة وغيرها.
  4. إعداد عقود العمل.
  5. تولي أمانة لجنة شؤون العاملين بالمركز وتنفيذ قراراتها.
  6. إعداد سياسة التدريب الإداري اللازمة لرفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين بالمركز والإشراف على تنفيذها، وذلك بالاشتراك مع الجهات المختصة داخل المركز وخارجه.
  7. حفظ الملفات الموضوعية والشخصية.
  8. مسك سجلات حضور وانصراف العاملين بالمركز.
  9. حفظ بطاقات الحياة الوظيفية.
  10. القيام باستلام وتصدير مراسلات المركز، وختمها وتسجيلها في السجلات العامة وتوزيعها.
  11. القيام بأعمال البريد البرقي والمصور.
  12. القيام بأعمال المحفوظات وتوثيق المراسلات الإدارية.
  13. إعداد وتنفيذ سياسة المركز في شأن العلاقات العامة والعلاقات الإنسانية للمركز.
  14. الاتصال بوسائل الإعلام، وتولي شؤون الإعلان عن المشروعات، والأمور الأخرى التي يهم المركز الإعلان عنها.
  15. الإشراف على مشاركة المركز في الندوات واللقاءات العلمية والمناسبات، وكذلك الإشراف على استضافة المركز للضيوف والمسئولين الخارجيين.
  16. الإشراف على النشاط الترفيهي للعاملين فيه.
  17. تقديم الخدمات الخاصة بالتأشيرات وتجديد الوثائق والحصول على تذاكر، وترتيب شؤون المهمات الرسمية الخاصة بالعاملين بالمركز وضيوفه، وما السفر إلى ذلك من الأمور الخدمية الكفيلة برفع معدلات الأداء للعاملين.
  18. الإشراف على الاحتفالات والمناسبات التي يقيمها المركز.
  19. تقديم يد العون والمساعدة في حالات الكوارث الطبيعية والاجتماعية للعاملين بالمركز.

2. قسم الشئون المالية والمحاسبة:

يتولى قسم الشؤون المالية والمحاسبة ما يأتي:

  1. تنفيذ التشريعات والتعليمات النافذة فيما يخص الشؤون المالية والمحاسبية للمركز، والتأكد من سلامة المركز المالي في جميع الأوقات.
  2. إعداد الميزانية التسييرية وميزانية التحول الخاصة بالمركز والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
  3. مسك دفاتر المركز وإعداد دورة مستندية صحيحة مطابقة للمطالب القانونية والفنية.
  4. تنفيذ السياسة المقررة فيما يختص بالرواتب، والحوافز، والمكافآت، والعقود، والعلاوات، والبدلات.
  5. إعداد كشوف الرواتب والمكافآت شهرياً وإحالتها إلى المصارف.
  6. اتخاذ الإجراءات التنفيذية فيما يخص العقود التي يكون المركز طرفاً فيها من حيث سداد قيمتها وتنفيذ شروطها وخصم الضرائب والرسوم التي يوجب القانون خصمها، وغير ذلك من الإجراءات الواجبة.
  7. تنفيذ الزيادات السنوية وعلاوتي العائلة والسكن وغيرهما من العلاوات والمزايا للعاملين بالمركز.
  8. إحالة الرسوم والضرائب والاستقطاعات الضمانية وغيرها إلى الجهات المختصة.
  9. تنفيذ الإجراءات المالية الخاصة بالإيفاد في المهمات الرسمية.
  10. إعداد نماذج إحالة المتقاعدين والمتوفين من موظفي المركز إلى الضمان الاجتماعي، وشهادات الدفع الأخير، وشهادات المرتب وتسليمها.
  11. مسك الدفاتر والقيام بإجراءات القيد والترحيل.
  12. إجراء الصرف وإعداد الاستمارات وتنفيذ التسويات وتجهيز الصكوك والأذونات وإعداد الحسابات الشهرية والختامية والتقارير المالية.
  13. مسك العهد المستديمة والمؤقتة وتسويتها.
  14. حفظ الخزائن والصندوق والنقديات طبقاً لقانون النظام المالي للدولة.
  15. تولي شؤون الحسابات الجارية وغيرها بالمصارف والمعاملات المالية الداخلية والخارجية، وإعداد مذكرات التسوية لحسابات المستشفى بالمصارف.
  16. قبض وتوريد المبالغ المستحقة للمركز قبل الغير.
  17. الاشتراك في لجان تخريد الأصول المستهلكة، أو التصرف فيها.
  18. مسك مستندات ووثائق رصيد تذاكر السفر، والصرف منها وفقاً للتشريعات النافذة، وتجديده كلما اقتضى الأمر ذلك.
  19. مراجعة العقود والالتزامات للتأكد من مطابقتها لقانون النظام المالي للدولة وغيره من القوانين واللوائح.
  20. الاشتراك في لجان الممارسات والمناقصات والمزايدات.
  21. التعاون مع المراقب المالي ومكتب المراجعة الداخلية في إعداد الحسابات الختامية وكشف الميزانية.
  22. الإشراف على المخازن وإدارتها طبقاً لقانون النظام المالي للدولة.
  23. إصدار وتنفيذ أوامر الشراء المحلية والخارجية وفحص الأصناف وقبولها واستلامها بالمخازن.
  24. مراجعة واعتماد الفواتير وأذون التسليم، وطلبات سحب المخازن، ومطابقتها.
  25. تخزين المواد والأصناف بطريقة تحفظها من التلف وتكون مناسبة لطبيعتها.
  26. حفظ السجلات وبطاقات الصنف بالدقة التي تمنع العبث والتصرف المخالف لقانون النظام المالي للدولة في المخزونات.
  27. تحديد نقطة إعادة الطلب بحيث يكون لدى المركز المخزون الكافي من جميع الأصناف في كل الأوقات.
  28. الصرف من المخازن مقابل أذونات صرف معدة طبقاً لقانون النظام المالي للدولة.
  29. تولي أعمال التخليص والتسريح الجمركي لواردات المركز.

3.  قسم الخدمات:

يتولى قسم الخدمات ما يأتي:

  1. الإشراف على أعمال المناوبة والحراسة الخاصة بالمركز.
  2. الإشراف على تنفيذ وتطوير سياسة الأمن والسلامة للمركز والعاملين فيه.
  3. توفير وتشغيل وصيانة وسائل الاتصال والمواصلات والنقل والإشراف على الحركة بالمركز.
  4. تنسيق وتوزيع الأثاث والتجهيزات داخل المكاتب.
  5. توفير خدمات الطبع والسحب والتصوير والنسخ لكافة المطبوعات وكذا خدمات التغليف والتجليد، والمحافظة على تشغيل أدوات الطباعة وتجديدها.
  6. توفير الخامات الكافية للطباعة والتجليد واستعمالها وفق أوامر العمل.
  7. المساهمة في إعداد حسابات التكاليف فيما يخص أعمال القسم.
  8. صيانة مباني ومرافق وأثاث المركز، الصيانة المعتادة بما في ذلك صيانة أنابيب المياه والمجاري والتوصيلات والتركيبات الكهربائية، والتكييف المركزي والحدائق للمركز.
  9. صيانة تجهيزات المركز ومعداته إما مباشرة أو عن طريق تنفيذ العقود التي يبرمها المركز.
  10. صيانة الآلات الكاتبة والحاسبة والأجهزة الأخرى.
  11. الإشراف على صيانة معدات وتجهيزات المكاتب وصالات الاجتماعات، والمكتبات والمختبرات، وغيرها من مرافق المركز.
  12. إعداد تقارير وطلبات إجراء الصيانة عند الحاجة.

مادة 12
تتولى فروع المركز اختصاصات المركز داخل نطاقها الجغرافي بالقدر الذي يحدده قرار تنظيمها، وذلك تحت الإشراف والتوجيه العام لمدير المركز.

مادة 13
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى مدير عام المركز تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.