قرار رقم 222 لسنة 2023 م الإذن بإنفاق مبلغ مالي
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر”
مادة 1
يؤذن بإنفاق مبلغ مالي يعادل 5,000,000 خمسة ملايين يورو من حساب الملحقية العسكرية باريس والمتمثلة في القيمة المستردة من إنهاء العقد رقم 2007/92، على أن تصرف وفقا للاتي
- مبلغ يعادل 4,000,000 أربعة ملايين يورو لصالح جهاز الطب العسكري لتغطية التزامات علاج جرحى العمليات العسكرية بدولتي إيطاليا، ألمانيا.
- مبلغ يعادل 1,000,000 مليون يورو لصالح الملحقية العسكرية باريس لتغطية احتياجات والتزامات الملحقية وفق بنود الباب الثاني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.