قرار رقم 222 لسنة 2023 م الإذن بإنفاق مبلغ مالي 

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار رقم 222 لسنة 2023 م الإذن بإنفاق مبلغ مالي 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر” 

مادة 1 

يؤذن بإنفاق مبلغ مالي يعادل 5,000,000 خمسة ملايين يورو من حساب الملحقية العسكرية باريس والمتمثلة في القيمة المستردة من إنهاء العقد رقم 2007/92، على أن تصرف وفقا للاتي 

  1. مبلغ يعادل 4,000,000 أربعة ملايين يورو لصالح جهاز الطب العسكري لتغطية التزامات علاج جرحى العمليات العسكرية بدولتي إيطاليا، ألمانيا.
  2. مبلغ يعادل 1,000,000 مليون يورو لصالح الملحقية العسكرية باريس لتغطية احتياجات والتزامات الملحقية وفق بنود الباب الثاني.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly