قرار رقم 220 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار رقم 220 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية لمدة أسبوعين، لحضور الملتقى التحضيري لمؤتمر قمة المناخ 28، اعتبارا من تاريخ 2023/5/30 م وهم: 

  1. السيد، عبد الفتاح الهادي الشيباني.
  2. السيد، مصطفى سليمان الهادي.
  3. السيد، محمد سعيد سويدان.

مادة 2 

يتكفل ديوان رئاسة الوزراء بجميع مصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين.

مادة 3 

على الوفد تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفد إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly