قرار رقم 220 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
- وعلى كتابي السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المؤرخين 16 – 2023/17 م.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية لمدة أسبوعين، لحضور الملتقى التحضيري لمؤتمر قمة المناخ 28، اعتبارا من تاريخ 2023/5/30 م وهم:
- السيد، عبد الفتاح الهادي الشيباني.
- السيد، مصطفى سليمان الهادي.
- السيد، محمد سعيد سويدان.
مادة 2
يتكفل ديوان رئاسة الوزراء بجميع مصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين.
مادة 3
على الوفد تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفد إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.