قرار رقم 22 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 22 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى دولة ماليزيا لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/1/29م، وذلك لحضور اجتماع تقابلي مع المجلس الاستشاري الماليزي، وإلى دولة قطر لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/2/3م، وذلك للتعاون والاطلاع على التجارب الناجحة والخبرات في المجالات المختلفة بها، وهم:- 

  1. السيد، محمود أحمد الفطيسي.
  2. السيد، الطاهر سالم الباعور.
  3. السيد، سفيان الطيب بالخير.
  4. السيد، هاني سالم الترهوني 

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج أعمالهم لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.

مادة 3 

تتكفل كل جهة بمصاريف السفر وعلاوة المبيت لموظفيها.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly