قرار رقم 22 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي رقم 08 المؤرخ في 2023/1/2 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 1269 المؤرخ في 2023/1/16 م.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى دولة ماليزيا لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/1/29م، وذلك لحضور اجتماع تقابلي مع المجلس الاستشاري الماليزي، وإلى دولة قطر لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/2/3م، وذلك للتعاون والاطلاع على التجارب الناجحة والخبرات في المجالات المختلفة بها، وهم:-
- السيد، محمود أحمد الفطيسي.
- السيد، الطاهر سالم الباعور.
- السيد، سفيان الطيب بالخير.
- السيد، هاني سالم الترهوني
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير بنتائج أعمالهم لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.
مادة 3
تتكفل كل جهة بمصاريف السفر وعلاوة المبيت لموظفيها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.