قرار رقم 22 لسنة 2023 م بتعديل قرار رقم 191 لسنة 2021 م
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 9 يناير 2023
- الرقم: 22
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات, النقل البري
قرار رقم 22 لسنة 2023 م بتعديل قرار رقم 191 لسنة 2021 م
مجلس وزراء الحكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا، رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 353 لسنة 2013 م بشأن إنشاء مصلحة النقل البري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 82 لسنة 2013 م بشأن إسناد اختصاصات إجراء الفحص الفني للمركبات الآلية وإصدار تراخيص قيادتها لوزارة المواصلات.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 138 لسنة 2013 م بإضافة اختصاصات تسجيل المركبات وإصدار التراخيص اللازمة لذلك.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 191 لسنة 2021 م بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير المواصلات رقم 6375 المؤرخ في 2022/9/20 م.
- و على ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 207 المؤرخ في 2023/01/03 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 18 من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 191 لسنة 2021 المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:
مادة 18
تشكيل لجنة دائمة بقرار من رئيس مصلحة النقل البري على النحو التالي:
1 | مندوب عن مصلحة النقل البري | رئيسا |
2 | مندوب عن مصلحة النقل البري | نائبا للرئيس |
3 | عضو قانوني عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء | عضوا |
4 | مندوب عن ديوان وزارة المواصلات | عضوا |
5 | مندوب عن وزارة المالية | عضوا |
6 | ويكون للجنة أمين سر يتم تسميته من قبل اللجنة |
- تعمل…اللجنة وفق ضوابط يتم اعتمادها بقرار من وزير المواصلات بحيث تتولى تقدير قيمة السيارات أو الآليات التي يتقرر تخريدها أو بيعها وفقا للفئات الواردة بالمادة السابقة وحالتها الفنية على أن تعطى الأولوية في البيع للموظف المسلمة له السيارة فإن تعذر بيعها يتم عرضها للبيع بالمزاد العلني وفقا لسعر المزاد.
- وتؤول…الأموال الناتجة عن بيع السيارات والآليات المملوكة للدولة للخزانة العامة أما السيارات والآليات المملوكة للجهات الممولة جزئيا من الخزانة العامة يجوز أن تؤول الأموال الناتجة عن بيع السيارات والآليات التابعة لها لخزانة تلك الجهات إن لم يتعارض ذلك مع التشريعات المنظمة لعملها.
- مراعاة الفقرة السابقة في هذه المادة تعطى الأولوية في تخريد السيارات والآليات المملوكة للدولة التي لا يمكن استخدامها بأي شكل من الأشكال لموظفي الجهة المالكة لها فإن تعذر ذلك يتم البيع للشركة العامة للحديد والصلب عن طريق الجهة المالكة مع تحملها المسؤولية القانونية وبمشاركة مندوب عن لجنة تقدير قيمة السيارات أو الآليات التي يتقرر تخريدها أو بيعها المشكلة في هذه المادة أو من تخوله فإن تعذر كليهما يتم البيع بالمزاد العلني وفي جميع الأحوال يجب مراعاة الحد الأدنى للبيع 50% من القيمة التقديرية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 321 لسنة 2024 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن الإذن بطرح مشروع في مناقصة محدودة
-
قرار رقم 115 لسنة 2024 م بتصويب خطأ مادي في قراره رقم 465 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 558 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 718 لسنة 2023 م بشأن رفع سعر بيع اللوحات المعدنية
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 12 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 625 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 530 لسنة 2022 م بإلغاء قرار وتقرير حكم
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 376 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية الملفات المالية والفنية لمشروع تطوير وتجهيز منفذ وازن البري
-
قرار رقم 251 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة المواصلات وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 155 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
-
قرار رقم 138 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تمليك بعض السيارات
-
قرار رقم 100 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الترسانة لإستيراد معدات الأمن والسلامة
-
قرار رقم 740 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 496 لسنة 2021 م بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري لوزارة المواصلات وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 320 لسنة 2021 م بشأن نقل اختصاصات مكاتب المواصلات والتخطيط بالمناطق للبلديات
-
قرار رقم 191 لسنة 2021 م بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة
-
قرار رقم 121 لسنة 2021 م بالإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
اترك تعليقاً