قرار رقم 22 لسنة 2015 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 22 لسنة 2015 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

صدر القرار الآتي

مادة 1

تقبل استقالة السید، صالح بشیر صالح اجعودة، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن يحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3

یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني، وینشر في الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما خالفه وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.   

ls.org.ly