قرار رقم 22 لسنة 1997 م 1425 م بشأن تأديب محرري العقود
مجلس تأديب محرري العقود،
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس بالجلسة المنعقدة بتاريخ 26/ 11/ 1425 ميلادية بمقر إدارة القانون.
قرر المجلس
أولاً: معاقبة ماجدة البكوش محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بعقوبة اللـوم.
ثانياً: يلصق بهذا القرار إعلان في لوحة الإعلانات القضائية بمحكمة بنغازي الابتدائية لمدة خمسة عشر يوماً