قرار رقم 22 لسنة 1997 م 1427 م بشأن قيد محرري عقود

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 22 لسنة 1997 م 1427 م بشأن قيد محرري عقود

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1
يقيد محررو عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية الأخوة الآتية أسماؤهم:

  1. حسين ضو العلوش
  2. أحمد محمد الهمالي
  3. عبد المجيد العجيلي أحميدة
  4. بشير أحمد محمد أبوديه
  5. عيسى يعقوب سعيد
  6. علي نوري سالم بديدة

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ls.org.ly