قرار رقم 219 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية صحيفة الرياضة الجماهيرية إلى شعبة الصحافة

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 219 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية صحيفة الرياضة الجماهيرية إلى شعبة الصحافة

أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة،

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تنقل تبعية صحيفة الرياضة الجماهيرية الى شعبة الصحافة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة وتؤول إليها.

مادة 2 

ينقل العاملون بصحيفة الرياضة الجماهيرية الى شعبة الصحافة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة بذات أوضاعهم الوظيفية.

مادة 3 

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly