قرار رقم 219 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية صحيفة الرياضة الجماهيرية إلى شعبة الصحافة
أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة،
بعد الاطلاع
- على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1985 م بشأن إعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى القانون رقم 76 لسنة 1972 م بشأن المطبوعات.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 16 أبريل 1980 م.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الحادي عشر بشأن إلغاء بعض اللجان الشعبية العامة النوعية.
- وبناء على ما عرضه أمين شعبة الصحافة.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية صحيفة الرياضة الجماهيرية الى شعبة الصحافة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة وتؤول إليها.
مادة 2
ينقل العاملون بصحيفة الرياضة الجماهيرية الى شعبة الصحافة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة بذات أوضاعهم الوظيفية.
مادة 3
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- د. محمد على شرف الدين الفيتوري.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
- صدر في 1986.07.15 م.