قرار رقم 218 لسنة 2024 م بتسمية مدير عام المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن إصدار القانون الصحي، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2022م، بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
- وعلى كتاب / رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان رقم 281 – 1 – 24 المؤرخ في 2024/04/24م.
- وعلى كتاب السيد / أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 2021/05/25م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد / محمد خليفة سالم الكواش، مديرا عاما للمعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 1 ذو القعدة 1445 هـ
- الموافق: 9 مايو 2024 م