قرار رقم 218 لسنة 2024 م بتسمية مدير عام المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 218 لسنة 2024 م بتسمية مدير عام المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يسمى السيد / محمد خليفة سالم الكواش، مديرا عاما للمعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly