قرار رقم 218 لسنة 2023 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الثروة البحرية 

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار رقم 218 لسنة 2023 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الثروة البحرية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، د.صابر خالد رمضان العزابي، وكيلا لوزارة الثروة البحرية للشؤون الفنية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly