قرار رقم 218 لسنة 1998 م 1428 م بشأن التنظيم الداخلى للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 218 لسنة 1998 م 1428 م بشأن التنظيم الداخلى للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،

قرر

مادة 1

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل برئاسة الأمين وعضوية الأمناء المساعدين بالمناطق الإشراف على سير العمل بالجهاز الإدارى ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة للقطاع في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية وقرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل وتباشر على وجه الخصوص ما يلي:

  1. البت في الأمور التي تستدعى مصلحة العمل البت فيها أو مناقشتها بين أدوار انعقاد اللجنة الشعبية العامة للعدل.
  2. إعداد مشاريع القوانين واللوائح التي تنظم سير عمل القطاع وعرضها على اللجنة الشعبية العامة للعدل.
  3. مباشرة الاختصاصات الفنية الداخلة فى مهام القطاع وإعداد الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذها.
  4. البت في المسائل ذات الطبيعة المشتركة بين المناطق في مجال عمل القطاع.
  5. المهام الإدارية المتعلقة بالتحضير لاجتماعات اللجنة والدعوة لانعقادها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
  6. إصدار القرارات المتعلقة بشئون العاملين وشئون التعاقد بالقطاع وفقاً للتشريعات النافذة وبالقدر اللازم لحسن سير العمل.

مادة 2

يتولى الكاتب العام للأمانة مباشرة الاختصاصات المقررة له بموجب التشريعات النافذة ويشرف على سير العمل اليومي في الأمانة تحت الإشراف المباشر للأمين.

مادة 3

يتولى أعضاء اللجنة الشعبية العامة للعدل بالمحلات تحت إشراف الأمين المساعد بالمنطقة ممارسة الاختصاصات التالية:

  1. تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع في المنطقة.
  2. متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل ضمن النطاق الإداري للمنطقة.
  3. دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات وأداء الخدمات المتعلقة بالقطاع فى المنطقة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
  4. دراسة واقتراح خطط وبرامج التحول فى مجال القطاع بالمنطقة والعمل على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الإدارة المختصة.
  5. إعداد الدراسات والبحوث التطبيقية المتعلقة بالقطاع، واقتراح التعديلات اللازمة على النظم المطبقة بالقطاع على مستوى المنطقة.
  6. دراسة وتنفيذ المشروعات التي تخدم أكثر من محلة في نطاق المنطقة.
  7. البت في مشروعات وخدمات القطاع التي تخص أكثر من محلة واتخاذ الإجراءات التنفيذية حيالها.
  8. الإشراف على فروع ومكاتب الإدارات والجهات التابعة للقطاع بالمنطقة طبقاً للضوابط والأسس التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للعدل.
  9. جمع البيانات والمعلومات وإعداد التقارير المتعلقة بسير أعمال القطاع في المنطقة.
  10. أية اختصاصات أخرى تكلف بها من اللجنة الشعبية العامة للعدل وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الشعبية للمحلات أو أي من الجهات الأخرى وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 4

أولاً: يكون التنظيم الداخلى للجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للعدل وفقاً لما يلى:

  1. الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
  2. الإدارة العامة للتخطيط والتدريب والمتابعة.
  3. إدارة التفتيش الإداري والكتابي.
  4. الإدارة العامة للعلاقات والتعاون.
  5. مكتب شؤون اللجنة.
  6. مكتب الشؤون القانونية.
  7. مكتب شئون حقوق الإنسان.

ثانياً: يتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل:

  1. الهيئات القضائية وإداراتها، وهي:
    • المحاكم والنيابات.
    • كتب النائب العام.
    • إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
    • إدارة القضايا.
    • إدارة المحاماة الشعبية.
    • إدارة القانون.
  2. مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
  3. مركز البحوث والخبرة القضائية.
  4. معهد القضاء.
  5. مركز المعلومات والتوثيق.
  6. مطبعة أمانة العدل.

مادة 5

الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية وتتكون من:

1. قسم الشئون الإدارية ويشمل:

وحدة الشئون الإدارية وتختص بما يلى:

وحدة شؤون أعضاء الهيئات القضائية وتختص بما يلى:

وحدة شئون الموظفين وتختص بما يلى:

2. قسم الشئون المالية والحسابات ويشمل:

وحدة الشؤون المالية وتختص بما يلى:

وحدة الحسابات وتختص بما يلى:

وحدة العقود وتختص بما يلى:

3. قسم المخازن والمشتريات ويشمل:

وحدة المخازن وتختص بما يلى:

وحدة المشتريات وتختص بما يلى:

وحدة الخدمات وتختص بما يلى:

4. قسم النقل والحركة ويختص بما يلى:

5. مطبعة أمانة العدل:

تتولى طباعة الجريدة الرسمية وملحقاتها والسجلات والاستمارات والبطاقات والنماذج وغيرها من أعمال الطباعة التي تتطلبها أعمال الأمانة والجهات التابعة لها، وما يتفق مع الجهات الأخرى على طباعته وفقاً للتنظيم الذي يصدر به قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

6. مكتب التنسيق العسكرى:

يتولى القيام بأعمال التنسيق العسكرى لكافة العاملين بالأمانة والجهات التابعة لها وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 366 لسنة 83 ف بتنظيم مكاتب التنسيق العسكرى والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.

7. فروع ومكاتب الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية:

تتبع الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية الفروع والمكاتب العاملة في نطاق دائرة اختصاص محاكم الاستئناف ومحكمة سبها الابتدائية. وتتولى هذه الفروع تحت الإشراف المباشر للإدارة مباشرة الاختصاصات المسندة للإدارة وأقسامها وذلك في نطاق دائرة اختصاص محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها الفرع أو المكتب. 

ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل إنشاء فروع أو مكاتب أخرى تتبع الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية ويحدد القرار دائرة اختصاصها والمهام المكلفة بها.

مادة 6

الإدارة العامة للتخطيط والتدريب والمتابعة وتتكون من:

1. قسم التخطيط ويشمل:

وحدة التخطيط وتختص بما يلى:

وحدة المشروعات وتختص بما يلى:

وحدة الدراسات والتصميم وتختص بما يلى:

وحدة الصيانة وتختص بما يلى:

2. قسم التدريب ويختص بما يلى:

3. قسم المتابعة ويشمل:

وحدة المتابعة وتختص بما يلى:

وحدة الإحصاء وتختص بما يلى:

وحدة الحاسوب:

وحدة الشئون الإدارية:

مادة 7

إدارة التفتيش الإداري والكتابي وتتكون من:

1. قسم التفتيش الإداري والكتابي ويختص بما يلى:

2. قسم الدراسات والإحصاء ويختص بما يلى:

3. وحدة الشئون الإدارية:

4. يكون للإدارة قسم بدائرة كل محكمة استئناف يتولى تنفيذ المهام الموكلة للإدارة في نطاق دائرة اختصاصه تحت الإشراف المباشر للإدارة، كما يجوز إنشاء أقسام أخرى بدائرة كل محكمة ابتدائية بقرار من الأمين بناء على اقتراح مدير الإدارة.

مادة 8

الإدارة العامة للعلاقات والتعاون وتتكون من:

1. قسم العلاقات العامة ويختص بما يلى:

2. قسم الإعلام والتعاون ويشمل:

وحدة الإعلام وتختص بما يلى:

وحدة التعاون وتختص بما يلى:

وحدة الشئون الإدارية:

مادة 9

مكتب شؤون اللجنة ويختص بما يلي:

مادة 10

مكتب الشئون القانونية ويختص بما يلي:

مادة 11

مكتب شئون حقوق الإنسان ويختص بما يلي:

مادة 12

تتولى اللجنة برئاسة الكاتب العام وعضوية مديري الإدارات والمراقب المالي العام ومدير المكتب القانوني بالأمانة، تنسيق العمل بين التنظيمات الرئيسية للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل، والعمل على حل المشاكل اليومية ووضع المقترحات اللازمة للرفع من مستوى الأداء وعرضها على الأمين، على أن تعقد اجتماعاتها مرة كل شهر على الأقل.

مادة 13

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly