قرار رقم 217 لسنة 2025 م بشأن الإذن بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 217 لسنة 2025 م بشأن الإذن بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد لتنفيذ مشروع إنشاء مبنى للمرافق بمنارة الفطيسي بمدينة زليتن.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا لائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly