قرار رقم 217 لسنة 2023 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار رقم 217 لسنة 2023 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد، خالد المبروك عبد الله، وزير المالية، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية، للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، لمدة أسبوع، اعتبارا من 2023/5/22 م. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly