قرار رقم 216 لسنة 2025 م بشأن الإذن بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 216 لسنة 2025 م بشأن الإذن بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد لتنفيذ مشروع استكمال المرحلة الثالثة لصيانة وتطوير منارة عبد السلام الأسمري بمدينة زليتن.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly