قرار رقم 216 لسنة 2023 م بتمديد مدة خدمة موظف

التاريخ: 21 مايو 2025

 قرار رقم 216 لسنة 2023 م بتمديد مدة خدمة موظف 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

في مقام تنفيذ القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار إليه أعلاه، تمدد خدمة الموظف/ انديش الطاهر عبد الله الموظف التابعة لوزارة التعليم العالي، حتى بلوغ سن السبعين بمراعاة اللياقة الصحية بالعمل.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly