قرار رقم 215 لسنة 2025 م بشأن الإذن بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 215 لسنة 2025 م بشأن الإذن بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد لتنفيذ مشروع إنشاء منارة عبد النبي وصيانة المسجد القائم.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly