قرار رقم 212 لسنة 2025 م بشأن الإذن بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 212 لسنة 2025 م بشأن الإذن بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يؤذن لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد لتنفيذ المشروعات التالية:

  1. تنفيذ مبنى إدارة لنادي النصر بمدينة زليتن.
  2. إنشاء الصالة الرياضية لنادي النصر.
  3. صيانة واستكمال المدينة الرياضية زليتن.
  4. إنشاء وتطوير نادي الأحرار.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly