قرار رقم 211 لسنة 2025 م بشأن الإذن بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 211 لسنة 2025 م بشأن الإذن بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد لتنفيذ المشروعات التالية:

  1. تنفيذ مدخل ازدواج منطقة القصبة بمدينة زليتن.
  2. تنفيذ الطرق المؤدية إلى منارة أحمد البازا.
  3. تنفيذ طرق مدخل منارة الفطيسي.
  4. تنفيذ الطريق الرابط بين مستشفى الجمعة القروي وطريق السند بمدينة زليتن.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly