قرار رقم 211 لسنة 2023 م باستبدال عضو في لجنة

التاريخ: 13 يونيو 2025

قرار رقم 211 لسنة 2023 م باستبدال عضو في لجنة

رئيس مجلس الوزراء:

قرر

مادة 1

يسمى السيد، مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية بديلا عن السيد، مدير إدارة المؤسسات بالوزارة في عضوية اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 325 لسنة 2022 م، المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly