قرار رقم 211 لسنة 1998 م 1428 م بإعادة تنظيم مركز دراسات الطاقة الشمسية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 211 لسنة 1998 م 1428 م بإعادة تنظيم مركز دراسات الطاقة الشمسية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1 

يعاد تنظيم مركز دراسات الطاقة الشمسية، وتحدد أهدافه وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2

تكون للمركز الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.

مادة 3

يكون مقر المركز الرئيسي ومحله القانوني بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب أو مشاريع له في أي مكان داخل الجماهيرية العظمى.

مادة 4

يهدف المركز إلى القيام بالبحوث والدراسات التطبيقية، وتقديم الخدمات الفنية في مجال استغلال الطاقة المتجددة، والعمل على تدعيم وتأهيل العناصر البحثية الفنية اللازمة له ليكون أداة فعالة في سبيل استثمار الموارد الطبيعية ذات الصلة باختصاصاته وتطويرها. وللمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يلي:

وتكون الاكتشافات العلمية والاختراعات التي تنتج عن ممارسة المركز لمهامه ملكاً له، وله أن يسجلها ويستغلها اقتصادياً، وللمركز أن يتحصل من الغير على الحقوق الخاصة بالاكتشافات أو الاختراعات في مجالات الطاقة المتجددة نظير مقابل.

مادة 5

يكون للمركز مدير يصدر بشغله للوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب، يباشر صلاحيات رئيس المصلحة في إدارة شؤون المركز والإشراف على سير العمل به وفقاً لأحكام التشريعات النافذة. وله على الأخص ما يلي:

  1. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للمركز.
  2. اقتراح البناء التنظيمي للمركز.
  3. متابعة سير البحوث والدراسات المتعلقة بنشاط المركز.
  4. بحث ومناقشة ما يعترض سير العمل بالمركز من صعوبات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
  5. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال المركز الثابتة والمنقولة.
  6. الاتصال بالمراكز البحثية والمؤسسات والمعاهد العلمية والفنية المتخصصة داخل الجماهيرية العظمى وخارجها للاستفادة من خبراتها في مجال الطاقات المتجددة.
  7. إعداد تقارير دورية وسنوية عن سير العمل بالمركز وتقديمها للجهات المختصة.
  8. توقيع العقود والاتفاقيات الخاصة بنشاط المركز.
  9. اقتراح تشكيل اللجان العلمية.
  10. تمثيل المركز في علاقته مع الغير وأمام القضاء.

مادة 6

يجوز للمركز الاستعانة ببعض العناصر من ذوي الخبرات المتخصصة لأداء أعمال معينة وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مدير المركز وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 7

تكون للمركز ميزانية مستقلة، وتعد الميزانية السنوية للمركز قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، وتبدأ السنة المالية للمركز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة 8

يجوز للمركز أن يفتح حساباً مصرفياً بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أمواله.

مادة 9

تتكون الموارد المالية للمركز من:

  1. المبالغ المالية التي تخصص له من الميزانية العامة للدولة.
  2. العوائد الناتجة من مزاولة نشاطه.
  3. أية موارد مالية أخرى يرخص له بها قانوناً.

مادة 10

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المركز وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، المشار إليه.

مادة 11

تسرى على العاملين بالمركز أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، والقانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العظمى، كما تسري على الباحثين منهم أحكام لائحة تعيين وترقية الباحثين العلميين الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 966 لسنة 1990 إفرنجي.

مادة 12

على الجهات العامة ذات العلاقة بنشاط المركز تقديم البيانات والإحصائيات والمعلومات المساعدة في إعداد الدراسات الأساسية والتحليلية والمشاريع الريادية والتجريبية المتعلقة بنشاطه بدون مقابل.

مادة 13

يصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 14

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 15

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly