قرار رقم 210 لسنة 2023 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار رقم 210 لسنة 2023 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد، أبوبكر محمد الغاوي، وزير الإسكان والتعمير في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية الجزائرية لمدة 4 أيام، اعتبارا من 2023/5/20م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly