قرار رقم 21 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 21 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السيد، عبد السلام علي حمد صوان محرر عقود بمحكمة استئناف الجبل الأخضر.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:

  1. سميحة عبد السلام عبد العالي < بمكتب رابحة فرج الضراط.
  2. ميلود سعد سليمان فضل الله < بمكتب سالم حمد الدائخ.
  3. علي سعد خليل سعد < بمكتب سعد خليل سعد.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly