قرار رقم 21 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري عقود

التاريخ: 12 يونيو 2025

قرار رقم 21 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1

يُقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية الأخ/ عبد عبد الله عيد الكالح.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

التوقيع

ls.org.ly