قرار رقم 21 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري عقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 29/ 5/ 1425 ميلادية.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
يُقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية الأخ/ عبد عبد الله عيد الكالح.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام