قرار رقم 21 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 30/ 3/ 1424 ميلادية.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية:
- الأخ/ محمد العارف حسن الكيب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- محمد عبدالفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود