قرار رقم 209 لسنة 2024 م بشأن الإذن ببدء الإجراءات السابقة للتعاقد 

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 209 لسنة 2024 م بشأن الإذن ببدء الإجراءات السابقة للتعاقد 

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد على تنفيذ مشروع إنشاء مبنى مديرية أمن مسلاتة. 

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly