قرار رقم 209 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رقم بلا المؤرخ في 2023/5/2 م.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية إيطاليا لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/5/18م، وذلك للمشاركة في النسخة الثانية من المنتدى الدولي نحو الجنوب لمفهوم الإستراتيجية الأوروبية الثقافي، السياسي، الاقتصادي والاجتماعي الجديد في منطقة البحر المتوسط وهم:
- السيد، الطاهر سالم الباعور.
- السيدة، هاجر بلقاسم رمضان.
- السيدة، آلاء ناصر الدرناوي.
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير بنتائج أعمالهم لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.