قرار رقم 209 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار رقم 209 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية إيطاليا لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/5/18م، وذلك للمشاركة في النسخة الثانية من المنتدى الدولي نحو الجنوب لمفهوم الإستراتيجية الأوروبية الثقافي، السياسي، الاقتصادي والاجتماعي الجديد في منطقة البحر المتوسط وهم:

  1. السيد، الطاهر سالم الباعور.
  2. السيدة، هاجر بلقاسم رمضان.
  3. السيدة، آلاء ناصر الدرناوي.

مادة 2

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج أعمالهم لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly