قرار رقم 208 لسنة 2023 م إيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار رقم 208 لسنة 2023 م إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء:

قرر

مادة 1

يوفد السيد، على العابد الرضا وزير العمل والتأهيل، في مهمة عمل رسمية إلى دولة سويسرا لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/6/5م، وذلك لحضور الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي.

مادة 2

على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly