قرار رقم 207 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 26 مايو 2025

قرار رقم 207 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء:

قرر

مادة 1

توفد السيدة مبروكة توفي عثمان، وزير الثقافة والتنمية المعرفية في مهمة عمل رسمية إلى المملكة المغربية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/5/21م، وذلك للمشاركة في المؤتمر رفيع المستوى لوزراء الثقافة في القارة الإفريقية.

مادة 2

على الموفدة تقديم تقرير بنتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتها.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly