قرار رقم 207 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 207 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية المرقب،

قررت

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة الموقع المبين حدوده ومعالمه حسب الرسم الفني المرفق بهذا القرار وبمساحة إجمالية 52.000م بالمؤتمر الشعبي الأساسي إدواو وذلك لتنفيذ مشروعات خدمية وإنتاجية.

مادة 2

على لجنة حصر العقارات لمواقع ومسارات المشروعات العامة المختصة إتمام إجراءات حصر الموقع المذكور بالمادة الأولى من هذا القرار وتحديد المالكين الظاهرين له وإحالتها إلى لجنة تقدير العقارات بالشعبية لاتخاذ ما يلزم بخصوص التعويضات اللازمة بشأن الموقع.

مادة 3

على مكتب العقارات بالشعبية اتخاذ الإجراءات اللازمة بتسجيل الموقع باسم الدولة الليبية.

مادة 4

كم يبلغ هذا القرار لمن يلزم بتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly