قرار رقم 206 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار رقم 206 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء:

قرر

مادة 1

يوفد السيد، عمران محمد القيب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية الهند لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/5/23م، وذلك للمشاركة في أعمال الدورة الأولى لمؤتمر رؤساء الجامعات العربية والهندية.

مادة 2

على الموفد تقديم تقرير بنتائج أعماله لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly