قرار رقم 206 لسنة 2010 م بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية لمكتب الإخوة العربي الليبي في جمهورية القمر المتحدة
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى موافقة أمانة مؤتمر الشعب العام.
قررت
مادة 1
اختيار الأخ / مصباح المنتصر فرفر، أمينا للجنة الشعبية لمكتب الأخوة العربي الليبي في جمهورية القمر المتحدة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في: طرابلس
- بتاريخ : 11 شوال 1378 و.ر
- الموافق : 19 الفاتح 2010 م