قرار رقم 205 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار رقم 205 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء:

قرر

مادة 1

يوفد السيد، محمد سالم الشهوبي، وزير المواصلات في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية إيطاليا لمدة أسبوع اعتبارا من 2023/5/19م، وذلك للمشاركة في النسخة الثانية للمنتدى الدولي النظر نحو الجنوب الإستراتيجية الأوروبية لموسم سياسي اجتماعي وثقافي جديد في المتوسط.

مادة 2

على الموفد تقديم تقرير بنتائج أعماله لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly