قرار رقم 203 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد وزير النفط والغاز رقم 506 المؤرخ في 2023/05/03 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، م.محمد امحمد عون، وزير النفط والغاز في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية النمسا لمدة 5 خمسة أيام، اعتبارا من تاريخ 2023/06/01م، وذلك لحضور الاجتماع 186 للمجلس الوزاري لمنظمة الأقطار المصدرة للنفط أوبك والاجتماع الخامس والثلاثون لمجموعة أوبك وخارج أوبك.
مادة 2
قرار على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.