قرار رقم 203 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار رقم 203 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يوفد السيد، م.محمد امحمد عون، وزير النفط والغاز في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية النمسا لمدة 5 خمسة أيام، اعتبارا من تاريخ 2023/06/01م، وذلك لحضور الاجتماع 186 للمجلس الوزاري لمنظمة الأقطار المصدرة للنفط أوبك والاجتماع الخامس والثلاثون لمجموعة أوبك وخارج أوبك.

مادة 2 

قرار على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly