قرار رقم 2011 لسنة 2024 م بتقرير حكم بشأن إجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 2011 لسنة 2024 م بتقرير حكم بشأن إجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي

وزير التربية والتعليم،

قرر ما يلي

مادة 1

يتم بموجب هذا القرار إجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024/2025 م بشكل موحد بكل مراقبة من مراقبات التربية والتعليم بالبلديات على أن يكون تحت إشراف مراقبي التربية والتعليم بالبلديات بالتنسيق مع المركز الوطني للامتحانات.

مادة 2

تجرى الامتحانات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار في الموعد المحدد بالخطة الدراسية المعتمدة، وتتولى مصلحة التفتيش التربوي الاشراف على إعداد الأسئلة على أن تكون وفقاً للأوزان النسبية المعتمدة من مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية.

مادة 3

تشكل لجان للإشراف والمتابعة للامتحانات بقرار من وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة 4

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly