قرار رقم 2011 لسنة 2024 م بتقرير حكم بشأن إجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي
وزير التربية والتعليم،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي.
- وعلى قرار مجلس النواب بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بتاريخ 10 مارس 2021 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي بشأن التعليم ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 309 لسنة 2021 ميلادي، الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2021 ميلادي بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي بوزارة التربية والتعليم وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2022 ميلادي بشأن تنظيم شؤون التربية والتعليم.
- وعلى اجتماعنا الثالث المنعقد بديوان وزارة التعليم مع الإدارات والجهات المختصة بتاريخ 12/ 2/ 2024م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر ما يلي
مادة 1
يتم بموجب هذا القرار إجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024/2025 م بشكل موحد بكل مراقبة من مراقبات التربية والتعليم بالبلديات على أن يكون تحت إشراف مراقبي التربية والتعليم بالبلديات بالتنسيق مع المركز الوطني للامتحانات.
مادة 2
تجرى الامتحانات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار في الموعد المحدد بالخطة الدراسية المعتمدة، وتتولى مصلحة التفتيش التربوي الاشراف على إعداد الأسئلة على أن تكون وفقاً للأوزان النسبية المعتمدة من مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية.
مادة 3
تشكل لجان للإشراف والمتابعة للامتحانات بقرار من وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة 4
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.